المحقق الحلي

240

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ . الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان . الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته وكذا القائد ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها وكذا إذا ضربها فجنت ضمن وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب وكذا السائق يضمن ما تجنيه ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب ولو ألقت الراكب لم يضمنه المالك إلا أن يكون بتنفيره ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك وهو حسن ولو كان بالغا كانت الجناية في رقبته وإن كانت على نفس آدمي ولو كانت على مال لم يضمن المولى وهل يسعى فيه العبد الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق ق . البحث الثالث في تزاحم الموجبات إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق ولو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ف الضمان على الحافر وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور . ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه كما لو ألقى